هل للقاضي الحكم على الغائب

موضوعات الكتاب :

القضاء على الغائب مختلف فيه بين فقهاء المسلمين؛ حيث تبيَّن بعد التتبع والاستقراء أن لهم اتجاهين اثنين رئيسين:

الاتجاه الرئيس الأول: تحريمه ومنعه مطلقًا، وبه قال الحنفية، وطائفة من فقهاء وقضاة السلف.

 

الاتجاه الرئيس الثاني: إباحته وجوازه، ولهؤلاء ثلاثة اتجاهات فرعية:

الأول: جوازه في حقوق الناس فقط، دون حقوق الله تعالى، وبه قال الجمهور من فقهاء الصحابة وقضاتهم ومن بعدهم، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية.

الثاني: جوازه في كافة الحقوق التي هي لله تعالى أو للناس، وبه قال بعض الشافعية، وهو قول ابن حزم.

الثالث: جوازه في حق الله تعالى أو في حق الناس، سوى العقوبة منهما، وهذا قول آخرين من الشافعية.

 

ثانيًا: ثم يأتي في البحث تتبُّع واستيفاء الأدلة التي احتج بها الفقهاء جميعًا في هذا الموضوع، كما تم بيان الاعتراضات والإجابات والمناقشات ذات الصلة به، وتصنيفها وترتيبها، والتعليق والزيادة عليها بحسب ما ظهر أثناء البحث.

 

ثالثًا: جرى في هذا البحث اختيار وترجيح القول بجواز القضاء على الغائب، وهو الاتجاه الرئيس الثاني، وقيد هذا الاختيار بما له علاقة بحقوق الناس فقط دون حقوق الله تعالى، وهو ما اتجه إليه الجمهور من فقهاء وقضاة الصحابة ومن بعدهم، وفقهاء الأمصار سوى الحنفية.

 

مع تأكيد اتفاق وحرص جميع الفقهاء - مع تعدُّد اتجاهاتهم - على ضرورة حماية الحقوق، وتحقيق العدل، وإيجاد تكافؤ الفرص لجميع الناس، مُدَّعِين أو مُدَّعى عليهم، حاضرين أو غائبين.

 

فهرس الكتاب :

- بيان مصطلحات وموضوعات العنوان

- عرض اتجاهات الفقهاء وأدلتهم ثم الموازنة والترجيح

- الأحكام المتعلقة بالقضاء على الغائب

- حقوق الغائب إذا حضر

- تحليف المدعي على الغائب

- الغياب الذي يُتعمد به في الحكم على الغائب

١٤sar
المبيعات
0